عبد الرزاق الصنعاني
350
المصنف
( 11143 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في العبد ينكح المطلقة ، قال : ترجع إلى زوجها الأول ، إذا طلقها العبد ( 1 ) . ( 11144 ) - عبد الرزاق عن معمر قال ( 2 ) : إذا طلقها العبد ، رجعت إلى زوجها ، هذا ما لاشك فيه . باب هل يحلها له غلام لم يحتلم ( 11145 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : التي يبتها زوجها ، ثم يتزوجها غلام لم يبلغ أن . . . ( 3 ) أو يهريق ، يحلها ذلك لزوجها الأول ؟ قال : نعم ، فيما نرى . ( 11146 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : وبلغني عن جابر عن الشعبي مثل قول عطاء ( 4 ) . ( 11147 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن الحسن قال : لا يحلها ، ليس بزوج ( 5 ) ، وقال عطاء ( 6 ) : أحب إليهم . ( 11148 ) - عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها قال : لم أسمع في
--> ( 1 ) هذا عندي إذا تزوجها بإذن مولاه ، وأما إذا تزوجها بغير إذن مولاه فروى سعيد عن الشعبي أنه ليس بزوج 3 ، رقم : 2002 . ( 2 ) في " ص " كأنه " هل " غير مجود ، والصواب عندي " قال " . ( 3 ) كذا في " ص " . ( 4 ) روى سعيد نحوه من قول الحكم بن عتيبة 3 ، رقم : 2005 . ( 5 ) أخرجه سعيد بن منصور 3 ، رقم : 2004 . ( 6 ) كذا في " ص " والصواب عندي " وقول " .